السيد تقي الطباطبائي القمي
105
مباني منهاج الصالحين
[ الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين ] الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ( 1 ) فان اتفقا في الزمان والعدد بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا فالعادة وقتية وعددية ( 2 ) وان اتفقا
--> ( 1 ) لاحظ ص : 101 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحيض الحديث : 2